منوعات

سابقة استرداد عارية

سابقة استرداد عارية

لدى المحكمة العليا – بغزة

بـــــــصفــتـها محكـمـة نــــــقــض

في الطعن المدني رقم 44/2016

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

أمام السادة المستشارين: المستشار/ انعام انشاصي رئيساً وعضوية المستشارين /عبد الفتاح الأغا وأنور أبو شرخ ومسعود الحشاش وأشرف فارس.

كاتبــة الجلســة: إسلام أهل.

الـــطــاعــن: أكرم …………………………………………………… من سكان غزة.

                                                                                وكيله المحامي/ رامي أبو جبل.

المطـعون ضــدهم: 1. محمود.

2. “محمد علي” “محمد راسم”.

3. ممدوح “محمد .

4. ميسرة “.

5. رهيفة “م.                                                                                                                                                                    وكيلاهم المحاميان/ محمود ووائل أبو دان.

6. ميرفت “محمد راسم” محمود عكيلة(عبدو)-غزة-خلف فندق الأمل-عمارة أكرم عبدو.

7. نيفين “محمد راسم” محمود عكيلة- من سكان غزة تل الهوا-خلف مقر مجلس الوزراء.

الحـكم المطعون فيه: الحكم الصادر من لدن محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف رقم 269/2015 بتاريخ 13/12/2015 والقاضي بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيكل أتعاب محاماة.

تــاريـخ الإيـداع: 17 يناير 2016م

جلـسة يـــــوم: الخميس 15 فبراير 2018م.

الحضـــــــور: حضر وكيل الطاعن الأستاذ/ عوني الشياح.

                وحضر وكيل المطعون ضدهم من 1-5 الأستاذ/ محمود أبو دان.

                ولم تحضر المطعون ضدهما السادسة والسابعة لسبق السير بحقهن حضورياً.

القرار

بعد الاطلاع على الأوراق وتدقيقها والمداولة قانوناً.

وحيث أن الطعن قدم في الميعاد.

وحيث أن واقعة الطعن تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1142/2011 لدى محكمة صلح غزة مختصماً فيها المطعون ضدهم وآخرين وموضوعها استرداد عارية.

وحيث انه وبعد سماع البينة حكمت المحكمة برد دعوى المدعي.

وحيث ان هذا الحكم لم يرق للطاعن فبادر إلى استئنافه أمام محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية والتي حكمت بجلسة 13/12/2015 بالحكم المطعون فيه؛ مؤسسة حكمها على أن حكم محكمة أول درجة جاء صحيحاً ومتفقاً والقانون وما استقر عليه القضاء الفلسطيني كون أركان دعوى استرداد العارية في الدعوى لم تتحقق ولم يثبت وجودها وهي: 1) عقد العارية سواء مكتوب أو شفاهة. 2) محل العارية معيناً. 3) أن يكون المعير مالكاً.

وحيث أن هذا الذي قضت به محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية لم يلق قبولاً لدى الطاعن فبادر للطعن فيه أمام هذه المحكمة بلائحة طعن مختصرة أتبعها بمذكرة تكميلية بناءً على قرار المحكمة في الطلب رقم 149/2016 بتاريخ 13/3/2016 ولقد عاب على الحكم بالآتي:

مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

مفصلاً ذلك أنه أثبت أمام محكمتي أول درجة وثاني درجة توافر أركان وشروط دعوى استرداد العارية بموجب المبرز (م/1) والإعارة الشفوية نتيجة المصاهرة،  وانه لا يوجد سند قانوني يضفي المشروعية على وجود المطعون ضدهم في العقار المملوك للطاعن وأن ادعائهم بأنهم مالكين بموجب المبرز (م ع/1) عقد البيع ثبت تزويره أمام محكمة الموضوع وثاني درجة وأن ادعائهم أنهم واضعي اليد منذ عشرات السنين دون منازعة فهذا ادعاء ساقط لأن مدعي الملكية لا يجوز له التمسك بالتقادم، وأضاف أن المادة 807 من مجلة الأحكام العدلية أعطت للمعير الحق ولو بعد حين في الرجوع عن إعارته ولا اعتبار للمدة في ذلك سواء مدة التقادم المكسب أو المسقط، و انه كان لزاماً على محكمتي أول درجة وثاني درجة الأخذ بالحسبان علاقة النسب والمصاهرة بين الطاعن ومورث المطعون ضدهم وأن الطاعن طالب بمجرد وفاة المورث بإنهاء العارية وانتهى ملتمساً نقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم برد العارية موضوع الدعوى وإلزام المطعون ضدهم بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحماة عن درجتي التقاضي.

وحيث أنه بناءً على قرار المحكمة في الطلب رقم 149/2016 بجلسة 13/3/2016 تقدم الطاعن بلائحة طعن تكميلية فصل فيها ما أورده في لائحة طعنه المفصلة ومؤكداً على أن ادعاء المطعون ضده أمام محكمة أول درجة بملكيتهم للعقار موضوع الدعوى بموجب عقد البيع المبرز (م ع/1) تم تقديم شكوى من قبل الطاعن للطعن في تزوير هذا العقد وقد صدر قرار من هذه المحكمة بسحب هذا العقد لإجراء المضاهاة إلا أنها لم تنتظر نتيجة الفحص وأصدرت حكمها الموضوعي برد دعوى الطاعن ولو انتظرت نتيجة التحقيقات لثبت لها تزوير العقد، وانتهى ملتمساً نقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدهم برد العارية موضوع الدعوى.

وحيث أن وكيل المطعون ضدهم من الأول حتى الخامسة أودع لدى قلم المحكمة لائحة جوابية التمس فيها عدم قبول الطعن لعدم قيامه على أي سبب من أسباب المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001.

وحيث أنه بجلسة 4/10/2016 قررت المحكمة سماع الطعن مرافعة.

وحيث أنه بجلسة 14/1/2018 قررت المحكمة السير حضورياً اعتبارياً بحق المطعون ضدهن 6-7 لعلمهن بموعد الجلسة وتخلفهن عن الحضور دون مبرر.

وحيث أنه بذات الجلسة استمعت المحكمة إلى مرافعة وكيل الطاعن والذي لم يخرج في مرافعته عما ذكره في لائحتي طعنه ومؤكداً على ان عقد الاتفاق على بيع المبرز (م ع/1) طعن بتزويره أمام محكمة أول درجة وتم سحبه من الدعوى بناءً على موافقتها وتقدم بطلب إلى النيابة العامة طاعناً بتزوير هذا العقد والتمس من المحكمة تأجيل إصدار الحكم في الدعوى لحين صدور نتيجة التزوير من النيابة العامة إلا أنها لم تنتظر وأصدرت حكمها والذي تأيد من محكمة الاستئناف التي لم تتطرق إلى واقعة التزوير ولم تقرر أو ترفض طلب سماع البينة حول التزوير أو القبول مخالفة بذلك نص المادة 220 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 2 لسنة 2001 ولقد صدر قرار بتزوير العقد وأصبحت ملكيتهم في غير محلها وأثبتت البينات أن الأرض أعيرت لمورث المطعون ضدهم وانتهى قائلاً أن الحكم المطعون فيه يشوبه البطلان والتمس نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لسماع البينات حول التزوير.

وحيث أن وكيل المطعون ضدهم ترافع مكرراً ما جاء في لائحة الطعن الجوابية وتمسك بحكمي الصلح وحكم محكمة بداية غزة بصفتها الاستئنافية وأضاف أن الطعن بالتزوير في العقد أمام محكمة الموضوع وأن قرار النيابة بأن العقد مزور اتخذ بإجراءات لا ندري ماهي ولدينا ما يثبت أن العقد صحيح ولا ندعي بوضع اليد ولكن ندعي بملكيتنا منذ 31 سنة وأضاف أن رخصة البناء حصل عليها الطاعن بعد شرائه من عائلة حسنية وقبل أن يشتري موكله الأرض وموكله دفع رسوم البناء وأن المضاهاة تمت بعد مرور30 عام وانتهى ملتمساً إجابة طلباته الواردة في لائحته الجوابية.

وحيث أن وكيل الطاعن رداً على مرافعة وكيل المطعون ضدهم قال أنه هو من كان يشرف على البناء بحكم المصاهرة بينهم وأن الدرج مشترك للانتفاع بالأرض لصغر مساحتها، وأن المصعد الكهربائي خاص بالعمارتين بالرغم من وقوعه في أرض الطاعن والدرج في أرض المطعون ضدهم وانتهى قائلاً أن النيابة استدعت سائدة سعيد عكيلة والده المطعون ضدهم وثبت أن العقد مزور ووجهوا لها تهمة تزوير مستند عرفي وتداوله وبسبب وفاتها انقضت القضية.

وحيث أن المحكمة قررت بجلسة 4/1/2018 إقفال باب المرافعة وحجز الطعن للدراسة وإصدار القرار مع السماح لمن يرغب من الوكلاء بتقديم مذكرة قانونية خلال أسبوعين من تاريخه.

وحيث انه بإطلاع المحكمة على الأوراق وتدقيقها والاستماع للمرافعة والمداولة قانوناً فإنه يتبين لهذه المحكمة أن الحكم المطعون فيه بتأييده حكم محكمة أول درجة جاء سليماً ومتفقاً وصحيح القانون ولم يعتريه أي من الأسباب التي حددتها المادة 226 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 وهي مناط الطعن في الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية خاصة أن محكمة ثاني درجة جاء حكمها مشتملاً كل أسباب سائغة وسليمة كافية لحمله وان ما يثيره الطاعن في لائحة طعنه لا يعدو ان يكون جدلاً فيما توصلت إليه كل من محكمة أول درجة وثاني درجة من قناعة بعجز الطاعن عن إثبات عقد الإعارة التي يدعي بموجبه وضع يد مورث المطعون ضدهم ومن بعده ورثته على العقار محل الدعوى وهو ما يخرج عن صلاحية محكمة النقض والتي تختص بمحاكمة الحكم من حيث سلامة تطبيق القانون دون الخوض في الوقائع طالما ان محكمة الموضوع قد توصلت إلى النتيجة دون فساد في الاستدلال أو خطأ في الإسناد.

أما بخصوص ما يثيره الطاعن في لائحة طعنه حول ملكية العقار والعقود الخاصة به وعدم صحتها فإن هذه المسائل ليس محلاً للبحث في دعوى استرداد العارية طالما ان الطاعن أسس دعواه على عقد العارية وعجز عن إثباته وفقاً لما توصلت إليه محكمة الموضوع، وبناءً على ما سبق فإن الطعن يكون واجب الرفض.

فلهده الأسباب

بسم الشعب العربي الفلسطيني

.:: الحكم ::.

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وإلزام الطاعن بالرسوم والمصاريف وخمسمائة شيقل أتعاب محاماة وذلك بالأغلبية.

السابق
كنتاكي بطاطس حار بطريقة تجميع رائعة بطعم لذيذ وفخم
التالي
من هو جونغكوك من فرقة BTS مغني افتتاح كأس العالم

اترك تعليقاً