منوعات

200 ألف درهم تعــويضاً لوالدي طفل مات بسبب الإهمال

قضت محكمة استئناف العين بتعديل حكم لمحكمة أول درجة، قضى بإلزام مستشفى وطبيبين، بأن يؤدوا إلى رجل وزوجته 90 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المعنوية المترتبة على وفاة طفلهما، نتيجة الإهمال في تلقي العلاج، وحكمت المحكمة بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا لوالدي الطفل المتوفى 200 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام زوج وزوجة برفع دعوى قضائية، طالبا فيها بإلزام ثلاثة مستشفيات وأربعة أطباء بأن يؤدوا لهما 15 مليون درهم تعويضاً جابراً عن كل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والموروثة جراء وفاة طفلهما، وإلزامهم بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مشيرين إلى أن المدعى عليهم من الأول حتى السابع تسببوا جميعاً في وفاة ابنهما، وكان ذلك ناشئاً عن إهمالهم ورعونتهم، وعدم احتياطهم، وعدم احترازهم، لعدم قيامهم باتخاذ المعايير الطبية الصحيحة في معالجة المتوفى، ونقله بسيارة إسعاف، رغم حالته الطارئة التي تستوجب التنويم وبدء العلاج الفوري.

وأمرت المحكمة الابتدائية المدعى عليهم الأول (المستشفى) والخامس (الطبي) والسابع (الطبي) بالاشتراك في دفع تعويضات للمدعين عن جميع الأضرار المعنوية، بما مجموعه 90 ألف درهم. واستند في حكمه على سلطة الإدانة الجنائية أمام المحاكم المدنية، التي أدانت المتهمين (الأول والخامس والسابع) لتسببهم في خطأهم في وفاة الضحية بسبب إهمالهم ومخالفتهم للأحكام المفروضة عليهم بموجب مبادئ المهنة، و لذلك أثبت أنه كان مخطئًا ضدهم.

وبناءً على حكمهم، رفضت المحكمة تعويضهم عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب عدم إثباتها. كما تقرر رفض القضية ضد بقية المتخصصين، لأنهم لم يثبتوا أي أخطاء.

ولم ينل هذا القضاء قبولاً لدى المستشفى المحكوم عليه (المستأنف أصلياً)، فاستأنفه، وعاب على الحكم المستأنف الإخلال بحق الدفاع، مشيراً إلى أن المستأنف ضده الأول أصلياً (أب الطفل) هو المتسبب في وفاة ابنه، ذلك أن الأخير كان مقيماً بالمستشفى، وعند الرغبة في نقله إلى مستشفى آخر رفض والده ركوب الطفل في سيارة الإسعاف، بذريعة أنه يخاف من سيارات الإسعاف، وأفاد بأنه سيأخذه في سيارته الخاصة، إلا أنه أخذه إلى البيت، وتأخر في إخضاعه للعلاج، ما تسبب في تعريض الطفل لانتكاسة أدت إلى وفاته، ومن ثم يكون خطأ المضرور قد استغرق الخطأ المنسوب للمستشفى المستأنف، إضافة إلى مبالغة المحكمة في تقدير التعويض، خصوصاً وقد قُضي بالدية لمصلحة المستأنف ضدهما أصلياً.

كما نعى المستشفى المستأنف على الحكم بأن لجنة المسؤولية الطبية لم تجزم بأن الخطأ الطبي المذكور كان السبب في وفاة الطفل، فيما عاب المستأنفان تقابلاً على الحكم المستأنف الخطأ في تطبيق القانون، عندما قضى بتعويض هزيل لا يتناسب وحجم الضرر الذي أصاب المستأنفين تقابلاً بعد وفاة ابنهما جراء إهمال المستأنف ضدهم تقابلاً، والتمسا تعديل الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف ضدهم من الأول إلى السابع بأن يؤدوا للمستأنفين تقابلاً مبلغاً قدره 15 مليون درهم تعويضاً جابراً عن كل الأضرار المادية والأدبية والمعنوية والموروثة التي لحقت بهما جراء وفاة طفلهما.

وأشارت المحكمة في موضوع الاستئناف المتقابل، إلى أنها قد ارتأت أن فقدان المستأنفين تقابلاً لطفلهما وهو في مقتبل العمر بسبب خطأ المستأنف ضدهم، ترتب عليه حزن وأسى لم يستحضره الحكم المستأنف بشكل كافٍ في باب تقديره للتعويض عن الضرر المعنوي، ولم يقسطه حقه كاملاً، ما يتعين معه تعديل الحكم المستأنف في هذا الباب، والقضاء من جديد بأحقية المستأنفين تقابلاً بتعويض عن الضرر المعنوي.

السابق
وفاة سجين في كاليفورنيا
التالي
عجينة البف الحجازي باسهل طريقة تحضير بطعم لذيذ ورائع ومميز

اترك تعليقاً